الشيخ السبحاني
48
مناسك الحج وأحكام العمرة
الحيوان الّذي يعيش تحت الماء ، وعلى ضوء ذلك فالطيور البحرية الّتي تعيش في البحر تارة وفي البرّ أخرى ليست من أقسام صيد البحر . المسألة ( 116 ) : يجوز للمحرم ذبح الحيوان الأهلي وأكل لحمه كالدجاج والبقر والغنم . المسألة ( 117 ) : الطيور الوحشية من صيد البر ومنه الجراد . المسألة ( 118 ) : لا يجوز للمحرم قتل الزنبور والنحل إذا لم يقصدا الإنسان ، ولو قتلهما وجبت عليه الكفّارة وهو مقدار من الطحين يدفعه للفقير . 2 . التلذّذ بالنساء المسألة ( 119 ) : يحرم التلذذ بالنساء وطءا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، بل كلّ لذة وتمتع . وأمّا اللمس والنظر مجرّدين عن الشهوة فليسا بحرام ، ولذلك تجوز الخلوة بين الرجل وزوجته . المسألة ( 120 ) : لو جامع المحرم في عمرة التمتع قبل السعي ، تبطل عمرته ويجب عليه إعادة العمرة . ولو جامع بعد السعي وقبل التقصير صحّت عمرته ووجبت عليه الكفارة . المسألة ( 121 ) : الأحوط لمن جامع قبل السعي أن يتمّ عمرته